الشيخ الجواهري
282
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا يكفي في سقوط النفقة عمّن هي علّة وجود نحو ذلك عند من وجبت النفقة له [ 1 ] . هذا ( و ) لا إشكال في أنّه ( لا تقدير في النفقة ) [ 2 ] . ( بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوةوالمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة ونوماً ) وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ، ممّا جرتالعادة بإنفاقه مع اعتبار اللائق بحاله في الجميع ، نحو ما سمعته سابقاً في نفقة الزوجة [ 3 ] . [ والمدار في نفقةالأقارب الحاجة ، فلو فرض استغناؤه بضيافة ونحوها لم تجب له نفقة ] . [ والنفقة للإقارب إمتاع لا ملك ] . [ ويمكنالقطع بالاجتزاء عن تكليف النفقة بالدفع إليه فلو هلكت في يده أو أتلفه في غيرها لم يستحقّ ثانياً ] . -
--> ( 1 ) تقدّم في ص 247 . ( 2 ) القواعد 3 : 115 .